للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِئٌ", فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ, قَالَ: وَمَعْمَرٌ كَانَ يَحْتَكِرُ. [م ١٦٠٥، ت ١٢٦٧، جه ٢١٥٤، حم ٣/ ٤٥٣]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ: مَا الْحُكْرَةُ؟ قَالَ: مَا فِيهِ عَيْشُ النَّاسِ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: الْمُحْتَكِرُ مَنْ يَعْتَرِضُ السُّوقَ.

===

(قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحتكر إلَّا خاطئ) أي: المذنب العاصي، وهو اسم فاعل من خطئ بكسر العين وهمز اللام، خطأ بفتح العين وبكسر الفاء وسكون العين: إذا أثم في فعله، قال أبو عبيدة: وقال: سمعت الأزهري خطئ إذا تعمد، وأخطأ إذا لم يتعمد.

قال محمد بن عمرو: (فقلت لسعيد) بن المسيب: (فإنك تحتكر، قال) سعيد لمحمد بن عمرو: (ومعمر) أي: شيخي في هذا الحديث (كان يحتكر) وهما كانا يحتكران النَّوى والخَبَط، كما يأتي في الحديث الآتي.

حاصله: أن الحكرة المطلقة في الحديث المراد به الخاص منه، وهو حكرة الطعام.

(قال أبو داود: سألت أحمد ما الحكمة؟ قال: ما فيه عيش الناس) وهو الطعام والقوت (قال أبو داود: قال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق) يريد أن يشتري الطعام والقوت منه ليحبسه، ويريد أن يبيعه وقت الغلاء، فأما إذا جلب من بلدة أخرى وحبسه، فليس بمحتكر.

قال الخطابي (١): قوله: ومعمر كان يحتكر، يدل على أن المحظور منه نوع دون نوع، ولا يجوز على سعيد بن المسيب في فضله وعلمه أن يروي


(١) معالم السنن" (٣/ ١١٦، ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>