للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٥٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ, وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ". [خ ١١٨٢، ن ١١٥٨، حم ٦/ ٦٣]

(٢٩٢) بَابُ رَكعَتَيِ الْفَجْرِ

١٢٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, حَدَّثَنَا يَحْيَى, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, حَدَّثَنِى عَطَاءٌ, عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمْ يَكُنْ

===

فحكى الترمذي (١) عن الشافعي وأحمد: أنها ركعتان، وعند أبي حنيفة أربع ركعات، وعن أبي يوسف أنه قال: يصلي بعدها ستًا، وجه قول أبي يوسف أن فيه جمعًا بين قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين فعله، فإنه روي أنه أمر بالأربع بعد الجمعة، وروي أنه صلَّى ركعتين بعد الجمعة، فجمع بين قوله وفعله، وكذا روي عن علي، ووجه قول أبي حنيفة ما تقدم من رواية أبي هريرة في "باب الصلاة بعد الجمعة": "من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا وفي رواية: "إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا"، وما روي من فعله - صلى الله عليه وسلم - فليس فيه ما يدل على المواظبة.

١٢٥٣ - (حدثنا مسدد، نا يحيى، عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع) أي: لا يترك (أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل صلاة الغداة) أي الفجر.

(٢٩٢) (بَابُ رَكْعَتَي الْفَجْرِ) (٢)

١٢٥٤ - (حدثنا مسدد، نا يحيى) القطان، (عن ابن جريج، حدثني عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن


(١) انظر: "سنن الترمذي" (٢/ ٣٩٩).
(٢) قال ابن العربي (٢/ ٢٠٩): قد ورد في فضلهما ثمانية أحاديث ثم ذكرها. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>