لأن في هذا الحديث: أنه كان يركع قائمًا بعد ما افتتحها قاعدًا، وهو الأولى، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله (١).
(وكان إذا طلع الفجر صلَّى ركعتين) أي خفيفتين (ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر) أي فرض الصبح (- صلى الله عليه وسلم -).
١٢٥٢ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الظهر ركعتين) وهذا لا ينافي أنه كان يصلي أربعًا، ولعله - صلى الله عليه وسلم - صلَّى أربعًا في بيته، وركعتين خارج البيت، أو صلَّى ركعتين أحيانًا، اقتصر عليهما للعجلة، (وبعدها) أي بعد صلاة الظهر (ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته) الظاهر أنه قيد للأخيرة، وقال ابن حجر: عائد إلى الكل (وبعد صلاة العشاء ركعتين) هذا أيضًا مقيد بقوله: "في بيته" في رواية الشيخين.
(وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف) إلى بيته (فيصلي ركعتين) وقد وقع في رواية ابن عمر عند أبي داود والترمذي: "إذا صلَّى الجمعة بمكة فصلى ركعتين، ثم يتقدم، فيصلي أربعًا".
واختلف في السنن بعد الجمعة هل هي ركعتان أو أربع ركعات أو ست؟