للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مُثْبَتَةٌ للشَّيْخِ وَالْحُبْلَى

===

الصوم على سبيل التخيير دون الجمع بقوله تعالى: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، وقد نسخ ذلك بوجوب صوم شهر رمضان حتمًا بقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١)، وعنده يجب الصوم والفداء جميعًا، دل أنه لا حجة له فيها، ولأن الفدية لو وجبت إنما تجب جبرًا للفائت، ومعنى الجبر يحصل بالقضاء، ولهذا لم تجب على المريض والمسافر.

وأما الشيخ الفاني فيباح له أن يفطر, لأنه عاجز عن الصوم، وعليه الفدية عند عامة العلماء، وقال مالك: لا فدية عليه، وما قاله مالك خلاف إجماع السلف، فإن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوجبوا الفدية على الشيخ الفاني، فكان ذلك إجماعًا منهم، وجه قوله أن الله تعالى أوجب الفدية على المطيق للصوم وهو لا يطيق الصوم فلا تلزمه الفدية، كذا في "البدائع" (٢).

(٣) (بَابُ (٣) مَنْ قَالَ: هِيَ) (٤) أي: الآية وهي قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} (مُثْبِتَةٌ) أي: ثابتة غير منسوخة (لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى)

أما الشيخ ففي حقه مثبتة عندنا وعند الشافعي بالاتفاق، وأما الحبلى فَمثبتة عند الشافعي، فإنه يوجب عليها القضاء والفدية، وأما عندنا فليس عليها إلَّا القضاء دون الفدية


(١) سورة البقرة: الآية ١٨٥.
(٢) "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٥٠ - ٢٥٢).
(٣) وفي "التقرير": الحاصل أن الآية مثبتة على تفسير، ومنسوخة على تفسير، والفدية في حق الكبير على الوجوب، وفي حق الحامل والمرضع على الاستحباب ... إلخ. (ش).
(٤) وبسط الجصاص في "أحكام القرآن" (١/ ١٧٧ - ١٨٣) أقوال العلماء في ذلك، انتهى. وحكى الشوكاني (٣/ ٢٠٨) عن الزهري وغيره أن الآية فبمن أفطر ولم يقض حتى جاء رمضان آخر، وفي "العرف الشذي" (ص ٣٠٨) عن الشاه ولي الله أن الآية تتعلق بصدقة الفطر ولا نسخ، اننهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>