للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبَانُ, نَا قَتَادَةُ, أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: "أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ".

===

٢٣١٧ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا أبان، نا قتادة، أن عكرمة حدثه، أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع).

اختلفت الروايات في مسألة الحبلى والمرضع، ففي رواية عن ابن عباس: "للحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليهما".

وفي رواية عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: {وعلى الذين يطوِّقونه} مشددة، قال: يكلفونه ولا يطيقونه، ويقول: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير الهرم و [العجوز] الكبيرة الهرمة، يطعمون لكل يوم مسكينًا ولا يقضون.

وفي رواية: ليست منسوخة، ولا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم، أو مريض يعلم أنه لا يشفى.

وفي رواية عنه: من لم يطق الصوم إلَّا على جهد، فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا، والحامل، والمرضع، والشيخ الكبير، والذي سقمه دائم.

وعنه أنه قال لأم ولد له حامل أو موضع: أنت بمنزلة الذين لا يطيقون الصوم، عليك الطعام ولا قضاء عليك.

كذلك عن ابن عمر، قال نافع: أرسلت إحدى بنات ابن عمر إلى ابن عمر تسأله عن صوم رمضان وهي حامل، قال: تفطر وتطعم كل يوم مسكينًا.

وكذلك عن سعيد بن جبير قال: تفطر الحامل التي في شهرها، والمرضع التي تخاف على ولدها، تفطران وتطعمان كل يوم مسكينًا كل واحد منهما، ولا قضاء عليهما.

وعن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهدًا عن امرأتي، وكانت حاملًا، وشق عليها الصوم، فقال: مرها فلتفطر، ولتطعم مسكينًا كل يوم، فإذا صحَّت فلتقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>