للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وعن الحسن قال: المرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت، والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت، وهي بمنزلة المريض.

وعن الحسن قال: يفطران ويقضيان صيامًا.

وعن النخعي قال: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وقضتا مكان ذلك، أخرج هذه الروايات السيوطي في "الدر المنثور" (١).

فعلم بهذه الروايات أن مسألة الحبلى والمرضع مختلفة فيها، وأما روايات ابن عباس فكما أنها مخالفة للحنفية في وجوب الفدية على الحامل والمرضع، فكذلك مخالفة للشافعية في عدم وجوب القضاء، وكلها لا دليل فيها, لأن الحكم فيها اجتهادي، والله تعالى أعلم.

قال في "بداية المجتهد" (٢): وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل والشيخ الكبير، فإن فيه مسألتين مشهورتين: إحداهما: الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب:

أحدها: أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس.

والقول الثاني: أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، وهو مقابل الأول، وبه قال أبو حنيفة (٣) وأصحابه، وأبو عبيد، وأبو ثور.

والثالث: أنهما يقضيان ويطعمان، وبه قال الشافعي.

والقول الرابع: أن الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم.

وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض، فمن شبَّههما بالمريض قال: عليهما القضاء فقط، ومن شبَّههما بالذي يجهده


(١) (١/ ٤٣٢ - ٤٣٤).
(٢) (١/ ٣٠٠).
(٣) واستدل الجصاص (١/ ١٨٠) على مسلك الحنفية بما سيأتي في "باب اختيار الفطر" من حديث أنس بن مالك القشيري. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>