للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣) بَابٌ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا

٢٧٩٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى حَيْوَةُ قَالَ: حَدَّثَنِى أَبُو صَخْرٍ,

===

يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره، حتى يضحي في وقت الأضحية، وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهية تنزيه، وليس بحرام، وقال أبو حنيفة: لا يكره، وقال مالك في رواية: لا يكره، وفي رواية: يكره، وفي رواية: يحرم في التطوع دون الواجب.

واحتج من قال بالتحريم بحديث الباب؛ لأن النهي ظاهر في ذلك، واحتج الشافعي بحديث عائشة المتقدم: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعثُ بهَدْيهِ ولا يحرمُ عليه شيء أحلَّه الله له حتى ينْحَرَ هدْيَه" (١)، فجعل هذا الحديث مقتضيًا لحمل حديث الباب على كراهة التنزيه، انتهى. قلت: ومذهب الحنفية في ذلك ما في "شرح المنية" (٢).

وما ورد في "صحيح مسلم" (٣): "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرًا، ولا يَقْلِمَنَّ ظفرًا"، فهذا محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع، فنفي الوجوب لا ينافي الاستحباب فيكون مستحبًا، إلَّا أن يستلزم الزيادة على وقت إباحة التأخير، ونهايته ما دون الأربعين، فإنه لا يباح ترك قلم الأظفار ونحوه فوق الأربعين.

(٣) (بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الضَّحَايَا)

٢٧٩٢ - (حدثنا أحمد بن صالح قال: نا عبد الله بن وهب قال: أخبرني حيوة قال: حدثني أبو صخر) حميد بن زياد، وفي نسخة على حاشية المكتوبة،


(١) أخرجه البخاري (١٧٠٠)، ومسلم (١٣٢١).
(٢) انظر: (ص ٥٦٦).
(٣) "صحيح مسلم" (١٩٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>