للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥) بَابٌ (١): يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ

٤٣٧٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ، عن عَمُرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - قَالَ: "تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجَبَ". [ن ٤٨٨٦]

(٦) بَابُ السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ

٤٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ، عن زَيْدِ بْنِ

===

ليس به بأس، ووثقه ابن حبّان، فالحديث حسن إن شاء الله تعالى لا سيما مع إخراج النَّسائيُّ له، كأنه لم يخرج بكتابه منكرًا، ولا واهيًا، ولا عن رجل متروك.

(٥) (بَابٌ: يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ مَا لَمْ تَبْلُغِ السُّلْطَانَ) (٢)

٤٣٧٦ - (حدّثنا سليمان بن داود المهري، أنا ابن وهب قال: سمعت ابنَ جريج يحدث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه) شعيب، (عن) جده (عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: تعافوا الحدود فيما بينكم) أي تجاوزوا عنها, ولا ترفعوها إليَّ (فما بلغني من حد) أي ما ثبت عندي (فقد وجب) ولا يجوز فيه التجاوز والعفو.

(٦) (بَابٌ السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ)

أي: استحبابه، ولعلّه مقصود فيما فيه حق (٣) - الله تعالى فقط

٤٣٧٧ - (حدّثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، عن زيد بن


(١) في نسخة بدله: "باب العفو عن الحدود"
(٢) وسيأتي في "باب التجسس" حديثُ ابن مسعود وضي الله عنه، وفيه: إنا نُهينا عن التجسس. انتهى. (ش).
(٣) وحرمة الفروج من حق الله, كما جزم به في "الفتاوى الرشيدية"، وفي "فتاوى مولانا =

<<  <  ج: ص:  >  >>