للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَسْلَمَ، عن يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عن أَبِيهِ: أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلم - فأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَقَالَ لِهَزَّالٍ: "لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ (١) خَيْرًا لَكَ". [حم ٥/ ٢١٦، ق ٨/ ٣٣٠]

٤٣٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، نَا يَحْيَى، عن ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: "أَنَّ هَزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ - صلّى الله عليه وسلم - فيُخْبِرَهُ". [ق ٨/ ٣٣١]

===

أسلم، عن يزيد بن نعيم، عن أبيه) نعيم بن هزال بفتح [الهاء و] الزاي

المشددة، الأسلمي، مختَلَف في صحبته، روى عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - قصة ماعز

الأسلمي عن أبيه، ذكره ابن حبّان في "الثقات".

(إن ماعزًا أتى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -) وقيل: (فأقر عنده أربع مرات) بالزنا وكان محصنًا (فأمر) أي رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - (برجمه، وقال) النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - (لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرًا لك)، وكان هزال (٢) أمره بالاعتراف بالزنا عند رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -، فقال له: لو أمرتَه بالستر لكان خيرًا.

٤٣٧٨ - (حدّثنا محمّد بن عبيد، نا حماد بن زيد، نا يحيى، عن ابن المنكدر: أن هزالًا أمر ماعزًا أن يأتي النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فيخبره) بما فعل من الزِّنا، فأخبره وأقرَّ عنده فأمر بالرجم، وقال لهزال: لو سترته.


= عبد الحي" ما يومئ إلى أنه لا حاجة إلى العفو عن الزوج، قلت: ويؤيد ذلك حديث العسيف، جلده - صلّى الله عليه وسلم - ولم يأمره بطلبها للعفو، وإليه أشار الشّيخ بكلامه هذا، وبه جزم الشّيخ التهانوي في "إمداد الفتاوى"، واستدل بحديثِ الباب وحديثِ العسيف، وخاللهم الطحطاوي على "المراقي" (ص ٤٤٠) في أول "ما يفسد الصَّومَ ويوجب الكفارَة" بأنه لا بدَّ من عفو الزوج، لكن يكفي التوراة بناءً على إبراء المجهول. (ش).
(١) في نسخة: "لكان".
(٢) أو لأن المزنية كانت أمته، ولعلّه رضي الله عنه غضب فأفشاها، واختُلِفَ في اسمها، كما سيأتي في "باب الرَّجْم". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>