للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْيي يَضَعُ (١) يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ.

(١٧٩) بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ في الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا

٩٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْوَابِصِيُّ، نَا أَبِي، عن شَيْبَانَ، عن حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ:

===

واختلفوا في حكم الخصر في الصلاة، فكرهه ابن عمر وابن عباس وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز وآخرون، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي، وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عملًا بظاهر الحديث، "عيني ملخصًا" (٢).

(قال أبو داود: يعني يضع يده على خاصرته)، وهذا تفسير من أبي داود للفظ الاختصار، وهو المشهور في تفسيره كما تقدم.

(١٧٩) (بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ في الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا)

٩٤٨ - (حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي) بموحدة مكسورة ومهملة، قاضي الرقة (٣) ثم بغداد، (نا أبي) هو عبد الرحمن (٤) بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن سعيد الأسدي الرقي، مجهول، (عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم، النحوي، أبو معاوية، ثقة، يقال: إنه منسوب إلى نحوة بطن من الأزد، لا إلى علم النحو.

(عن حصين بن عبد الرحمن) السلمي أبو الهذيل الكوفي (عن هلال بن يساف) (٥) بكسر التحتانية (قال:


(١) وفي نسخة: "أن يضع الرجل".
(٢) "عمدة القاري" (٥/ ٦٢٦ - ٦٢٧).
(٣) للمتوكل "ابن رسلان". (ش).
(٤) له في "السنن" هذا الحديث الواحد."ابن رسلان". (ش).
(٥) لم ينصرف لوزن الفعل والعلمية. "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>