للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن هِشَامٍ، عن مُحَمَّدٍ (١)، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الاخْتِصَارِ في الصَّلَاةِ". [خ ١٢٢٠، م ٥٤٥، ت ٣٨٣، ن ٨٩٠، حم ٢/ ٢٣٢, خزيمة ٩٠٨، حب ٢٢٨٥]

===

عن هشام) بن حسان، أبو عبد الله القُرْدوسي بضم القاف، (عن محمد) بن سيرين، (عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الاختصار في الصلاة) وفي رواية البخاري: نهى عن الخصر في الصلاة، وفي الأخرى: نهى أن يصلي الرجل مختصرًا، وفي رواية النسائي: مختصرًا، وفي رواية البيهقي (٢): نهى عن التخصر.

واختلفوا في تفسير الاختصار، والمشهور في تفسيره أن يضع يده على خاصرته، كذا فسره محمد بن سيرين فيما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣)، وكذا فسره هشام فيما رواه البيهقي في "سننه" عنه.

وحكى الخطابي وغيره قولًا آخر في تفسيره، وهو أن يمسك بيديه مخصرة، أي عصًا يتوكأ عليها، وأنكره ابن العربي، وعن الهروي في "الغريبين" وابن الأثير في "النهاية": وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين، وحكى الهروي أيضًا: وهو أن يحذف في الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها، وقيل: يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة حتى لا يسجد لتلاوتها.

وأما الحكمة في النهي عن الخصر فقيل: لأن إبليس أهبط مختصرًا، وقيل: لأن اليهود تكثر من فعله، فنهى عنه كراهة للتشبه بهم، وقيل: لأنه راحة أهل النار، وقيل: إنه فعل المختالين والمتكبرين، وقيل: إنه شكل من أشكال أهل المصائب يضعون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم.


(١) زاد في نسخة: "ابن سيرين".
(٢) "السنن الكبرى" (٢/ ٢٨٧).
(٣) (١/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>