الماء بعد القعود قدر التشهد، ثم نقل الشيخ ابن الهمام عن الكرخي أنه قال: لا خلاف بينهم في أن الخروج بفعله ليس بفرض، ولم يرو عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - بل هو حمل من أبي سعيد البردعي لما رأى خلافه في المسائل المذكورة، وهو غلط, لأنه لو كان فرضًا لاختص بفعل هو قُرْبة، انتهى ملخصًا.
يعني الوضوء على الوضوء من غير سبق حدث ليس بواجب، بل هو فضيلة ومندوب إليه
٦٢ - (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا عبد الله بن يزيد) العدوي، مولى آل عمر، أبو عبد الرحمن (المقرئ) القصير، أصله من ناحية البصرة، وقيل: من ناحية الأهواز، وثّقه النسائي والخليلي، ثقة فاضل، أقرأ القرآن نيفًا وسبعين سنة، مات سنة ٢١٣ هـ وقد قارب المئة، وهو من كبار شيوخ البخاري، فما قال صاحب "غاية المقصود" بعد ذكر عبد الله بن يزيد المقرئ: والمقرئ بالضم والسكون وفتح الراء وهمزة ثم ياء، نسبة إلى مقرى قرية بدمشق، غير صحيح، بل هو بضم الميم وكسر الراء بعدها همزة، صيغة اسم فاعل من الإقراء (١)، وليس هو منسوبًا إلى مقرى التي هي قرية بدمشق، ولا تعلق له بتلك القرية.