للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٣) بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ (١)

٢٤٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا شُعْبَةُ، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ- يَعْنِي ابْنَ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ-، عن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَسَنٍ،

===

قلت: قال في "البحر الرائق" (٢): وقالوا: الغازي إذا كان يعلم يقينًا أنه يقاتل العدو في شهر رمضان، ويخاف الضعف إن لم يفطر، يفطر قبل الحرب مسافرًا كان أو مقيمًا.

(٤٣) (بَابُ اخْتِيَارِ الْفِطْرِ)

أي: ترجيح الفطر على الصوم لمن أجهده الصوم في السفر (٣)

٢٤٠٧ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، يعني ابن سعد بن زرارة) الأنصاري المدني، وهو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، ويقال: ابن محمد بدل عبد الله، ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه، فيقول: محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة، وثقه ابن سعد والنسائي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن أبي خيثمة: مصعب بن عبد الله يقول: كان محمد بن عبد الرحمن واليًا على اليمامة لعمر بن عبد العزيز، وكان رجلًا صالحًا.

(عن محمد بن عمرو بن حسن)، ولفظ البخاري ومسلم: "قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن"، زاد البخاري: ابن علي، قال الحافظ (٤):


(١) في نسخة: "باب من اختار الفطر".
(٢) (٢/ ٣٠٣).
(٣) ومال الشيخ محيي الدين بن عربي في "كتاب الشريعة" له إلى أن المسافر والمريض إذا صاما لم يقع الصوم عن رمضان، بل فرضهما عدة من أيام أخر، إلا أن المريض يقع له نفلًا، والمسافر لا نفل له أيضًا، كذا في "شرح الإحياء" (٤/ ٣٧٥). (ش).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>