٤٠٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ قَالُوا: نَا حَمَّادٌ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جَابِرٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مَكَّةَ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ". [م ١٣٥٨، ت ١٧٣٥، ن ٥٣٤٤، جه ٣٥٨٥، حم ٣/ ٣٦٣، تم ١١٢]
٤٠٧٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عن مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عن جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عن أَبِيهِ قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -
===
قد وقع هدبها على قدميه) والاحتباء أن يجلس الرجل على الأرض ويضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدُّه عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب.
(٢١)(بَابٌ: في الْعَمَائِمِ)
٤٠٧٦ - (حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا: نا حماد) بن سلمة، (عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل عام الفتح) سنة ثمان (مكة، وعليه عمامة (١) سوداء) زاد النسائي: "بغير إحرام"، وكان على رأسه المغفر، فلعل العمامة كانت فوقه.
٤٠٧٧ - (حدثنا الحسن بن علي، نا أبو أسامة، عن مساور الوراق، عن جعفر بن عمرو بن حريث، عن أبيه) عمرو بن حريث (قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -
(١) وفي "الفتاوى الحديثية" (ص ١٢) لابن حجر المكي: لم يثبت في طولها وعرضها شيء ... إلخ، قال المناوي (١/ ١٧٧) وتبعه البيجوري: لا يستحب تحنيك العمامة عند الشافعية، واختاره بعض الحفاظ، وممن ندبه ابن القيم (١/ ١٣٦) انتهى. وبسط الشوكاني في ندبه (١/ ٥٩٠). (ش).