للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٨٩) بَابُ كرَاهِيَّةِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ في الصَّلَاةِ

٩٩٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ (١)

===

قال في "السعاية" (٢): والوجه السادس في وقت العقد، وفيه اختلاف، فجمهور الشافعية كما يعلم من كتبهم على أنه يعقد حين يجلس، والمختار عند أصحابنا أنه يبسط أولًا، ثم يعقد عند الإشارة كما أشار إليه ابن الهمام في "فتح القدير".

وفي "تزيين العبارة": المعتمد عندنا أنه لا يعقد يمناه إلَّا عند الإشارة لاختلاف ألفاظ الحديث، وبما اخترنا يحصل الجمع بين الأدلة، فإن بعضها يدل على أن العقد من أول وضع اليد على الفخذ، وبعضها يشير إلى أن لا عقد أصلًا مع الاتفاق على تحقيق الإشارة، فاختار بعضهم أنه لا يعقد ويشير، وبعضهم أنه يعقد عند قصد الإشارة، ثم يرجع على ما كان عليه.

والصحيح المختار عند جمهور أصحابنا أن يضع كفيه على فخذيه، ثم عند وصوله إلى كلمة التوحيد يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والإبهام ويشير بالمسبحة رافعًا لها عند النفي واضعًا لها عند الإثبات، ثم يستمر على ذلك, لأنه ثبت العقد عند ذلك بلا خلاف، ولم يوجد أمر بتغييره، فالأصل بقاء الشيء على ما هو عليه، واستصحابه إلى آخر أمره ومآله إليه هذا، انتهى.

(١٨٩) (بَابُ كرَاهِيَّةِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ في الصَّلَاةِ)

أي: في حالة القعود والنهوض، فعندنا يعتمد بيديه على ركبيه إذا نهض، وعند الشافعي يعتمد على الأرض

٩٩٢ - (حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبويه


(١) زاد في نسخة: "بن ثابت المروزي".
(٢) (٢/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>