للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كالكمال والحلبي والبهنسي وشيخ الإسلام الجد وغيرهم أنه يشير لِفعله عليه الصلاة والسلام، ونسبوه لمحمد والإمام.

وفي "درر البحار" وشرحه "غرر الأذكار": المفتى به عندنا أنه يشير باسطًا أصابعه كلها، وفي "الشرنبلالية" عن "البرهان": الصحيح أنه يشير بمسبحته وحدها، يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات.

واحترز في الصحيح عما قيل: لا يشير, لأنه خلاف الدرايه والرواية, وبقولنا بالمسبحة كما قيل: عقد عند الإشارة، انتهى، وفي "العيني" عن "التحفة": الأصح أنها مستحبة, وفي "المحيط": سنة , انتهى كلام "الدر".

أما كيفية عقد الأصابع عند الإشارة فقال مولانا الشيخ عبد الحي اللكهنوي في "السعاية" (١): الوجه الخامس في كيفية عقد الأصابع عند الإشارة، قال الطيبي: للققهاء في كيفية عقدها وجوهٌ: أحدها: أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسبحة، والثاني: أن يضم الإبهام إلى الوسطى المقبوضة كالقابض ثلاثًا وعشرين (٢)، فإن ابن الزبير رواه كذلك، والثالث: أن يقبض الخنصر والبنصر ويرسل المسبحة ويحلق الإبهام والوسطى، كما رواه وائل بن حجر.

قال علي القاري في "المرقاة" (٣): الأخير هو المختار عندنا، وقال الرافعي: الأخبار وردت بها جميعًا، وكأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصنع مرة هكذا ومرة هكذا، انتهى.

وفي "البناية" (٤): ثم كيف يشير؟ يقبض خنصره والتي تليها ويحلق الوسطى بالإبهام ويقيم السبابة ويشير بها، هكذا روى الفقيه أبو جعفر أنه عليه الصلاة والسلام فعله كذا، وهو أحد وجوه قول الشافعي.


(١) (٢/ ٢٢٠).
(٢) من عقد الأنامل الحساب المعروف، ذكره ابن عابدين في "رسائله". (ش).
(٣) (٢/ ٣٢٨).
(٤) (٢/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>