للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فلما ثبت بالأحاديث الصحيحة والحسان البالغة حد الشهرة، ولم يتكلم عليها أحد من نقاد هذا الفن بالجرح في رجاله ولا بالنسخ في حكمه، وعمل بها الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة والتابعين، كما يفصح به الكتب المعتبرة من الصحاح الستَّة وغيرها التي تلقتها العلماء بالقبول قديمًا وحديثًا، وهو المروي عن الأئمة الأربعة وغيرهم الذين هم المقتدون في الدين وحجة الله في العالمين: أبو حنيفة نعمان بن ثابت، وصاحباه أبو يوسف ومحمد، والإمام مالك بن أنس الأصبحي، والإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل الشيباني -رضي الله عنهم أجمعين-، فما وقع في بعض الفتاوى والكتب المصنفة في الفقه من عدم جوازها وكراهتها وحرمتها، فهذه روايات مخالفة للأحاديث الصحيحة وأقوال الأئمة لا ينبغي أن يلتفت إليها ويعول عليها، فإنها روايات شاذة.

وقد بالغ في رد هذه الروايات الضعيفة وإثبات سنية الإشارة من العلماء المتقنين، منهم الشيخ علي القاري، فإن له رسالة مفردة في شرح خلاصة الكيداني سماها "تزيين العبارة في تحسين الإشارة"، والشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي، والشيخ علي المتقي، والشيخ عبد الله السندي نزيل حرم مكة المشرفة، والشيخ علم الله عبد الرزاق الحنفي- شكر الله سعيهم- وأثيبوا بما بذلوا في ذلك وسعهم.

قال في "تنوير الأبصار": ولا يشير بسبابته عند الشهادة وعليه الفتوى، قال في "الدر المختار" (١): كما في "الولوالجية" و"التجنيس" و"عمدة المفتي" و"عامة الفتاوى"، لكن المعتمد ما صححه الشراح، ولا سيما المتأخرون


= إلَّا أن يقال: إن هذا بيان لحالة الرفع عند الشهادتين وهو بيان لحالة الوضع عند الدعاء، أو يقال: إن البسط بمقابلة القبض لا ينافي الحنو. (ش).
(١) (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>