للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٩) بَابُ الْوُضُوءِ بفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ

٧٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عن سُفْيَانَ قَالَ: حدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عن إِبْرَاهِيمَ، عن الأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ: "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -

===

(٣٩) (بَابُ الْوُضُوءِ بِفَضلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ) (١)

غرض المصنف بعقد هذا الباب بيان جواز الوضوء، بما بقي من تطهير المرأة واستعمالها، فإذا أدخلت المرأة المحدثة يدها في الإناء، فالماء الذي أدخلت فيه اليد هو فضل طهورها، فيصدق كون الماء فضل طهورها على ما إذا توضأ أحد معها أو بعدها.

٧٧ - (حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى) القطان، (عن سفيان) إما ابن عيينة أو الثوري، ولم يتعين (٢)، ولا يضر إبهامهما، فإنهما ثقتان إمامان، (قال: حدثني منصور) بن المعتمر، (عن إبراهيم) بن يزيد النخعي، (عن الأسود) بن يزيد، (عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: كنت أغتسل (٣) أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -) عطف (٤) على الضمير المتصل فأكد بالمنفصل


(١) قال ابن العربي (١/ ٨١): حديث جواز التوضؤ بالفضل صحيح كله، ثم بسطه، ثم قال: وهو أولى بالمنع بوجهين: الأول: لأنه أصح، والثاني: لأنه عليه السلام لما أراد الغسل من الفضل منعته ميمونة، فعلم أن المنع مقدم، انتهى مختصرًا. (ش).
(٢) عَيَّنَ الحافظ أنه سفيان الثوري "فتح الباري" (١/ ٤٠٣)، وكذا في "عمدة القاري" (٣/ ١٠٩).
(٣) وفيه الوضوء أيضًا فثبتت الترجمة، كذا في "الغاية"، أو إذا جاز الغسل فالوضوء بالأولى. (ش).
(٤) ويحتمل أن يكون مفعولًا معه، كذا في "الغاية" و"ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>