للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إنَّمَا هِيَ مِنَ الطَوَّافِينَ عَلَيْكُم"، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يتَوَضَّأ بِفَضْلِهَا. [ق ١/ ٢٤٦، ٢٤٧، قط ١/ ٦٦]

===

"علي القاري"، وإنما فعلت ذلك ولم تنزه عنها تعليمًا للمسألة، ولو تنزهت لظنت حرمتها ونجاستها.

(فقالت) هو إما جواب عن سؤال مقدر إن لم تسأل عنها، أو عن محقق إن سئلت: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجس) بفتح الجيم، وقيل بالكسر (إنما هي من الطوافين عليكم)، فلعلة الطواف وعدم إمكان الاحتراز عنها ارتفع حكم النجاسة؛ لأن الله تعالى يريد بكم اليسر (وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بفضلها) (١) عملاً بالرخصة (٢) وبيان الجواز، قال ابن حجر: وسنده حسن، وفيه نظر, لأنه قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن محمد، عن داود بن صالح، عن أمه، عن عائشة بهذا اللفظ. كذا نقله السيد عن التخريج، قاله القاري (٣).

قلت: وكيف يكون سنده حسنًا، وفيه أم داود بن صالح مجهولة لا يدرى حالها، والحديث يدل على أن سؤر الهرة طاهر لعلة الطواف، ولا يدل على نفي الكراهة أصلاً، وقد مر البحث فيما تقدم.


(١) أخرجه أبو حنيفة في "مسنده" وزاد: "وشرب ما بقي". (ش). [انظر: "عقود الجواهر المنيفة" (١/ ٧٣)].
(٢) أو رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها شربت الماء قبل ذلك فارتفعت علة الكراهة، وهي عدم توقيها النجاسة لغسل فمها حينئذ، يستنبط هذا الجواب من كلام "البحر" (١/ ٢٣٠). (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>