للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤٣) بَابٌ في الْمُصَافَحَة

٥٢١١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هُشَيْمٌ، عن أَبِي بَلْج، عن زَيْدٍ أَبِي الْحَكَمِ الْعَنْزِيِّ، عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللَّه وَاسْتَغْفَرَاهُ، غُفِرَ لَهُمَا". [ق ٧/ ٩٩]

===

(١٤٣) (بابٌ في الْمُصَافَحَةِ) (١)

أي: إلصاق صفحة اليد بصفحة يد الآخر

٥٢١١ - (حدثنا عمرو بن عون (٢)، أنا هشيم، عن أبي بَلْج، عن زيد أبي الحكم العنزي) هو زيد بن أبي الشعثاء العنزي، أبو الحكم البصري، روى عن البراء بن عازب في فضل المصافحة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله واستغفراه، غفر لهما).


(١) قال ابن بطال: سنة عند عامة العلماء، واستحبها مالك بعد كراهته، وقال النووي: المصافحة سنة مجمع عليها عند التلاقي، "فتح الباري" (١١/ ٥٥)، وقال ابن عبد البر: كره مالك المصافحة والمعانقة، وذهب إليه سحنون وجماعة، وجاء عن مالك جواز المصافحة، وعليه صنيع "الموطأ"، وقال الأبهري: كرهها مالك إذا كان على وجه التكبر، وبسط روايات المصافحة في "الفتح" (١١/ ٥٧)، والمشهور على الاْلسنة أن المصافحة عند الوداع لا تثبت، وليس بصحيح، لروايات ذكرتها على هامش "جمع الفوائد" (٢/ ١٤١).
وأما المصافحة باليدين فلم أره نصًّا بعد غير ما في البخاري (٦٢٦٥) من حديث ابن مسعود في التشهد، بل ما في "كنز العمال" (٩/ ٢٥٣٤٧) من حديث أبي أمامة مرفوعًا: "تمام التحية الأخذ باليد"، والمصافحة باليمنى يؤيد الوحدة، اللَّهمَّ إلَّا أن يقال: إن ما في "مجمع الزوائد" (٨/ ٣٦) من حديث أنس مرفوعًا: "لا يفرق بين أيديهما حتى يغفر لهما"، ومن حديث أبي أمامة بلفظ: "لم تفترق أكفهما" بلفظ الجمع يشير إلى ذلك. (ش).
(٢) هكذا في الأصول، وتحرف في "التحفة" (١٧٦١) إلى: "ابن عوف".

<<  <  ج: ص:  >  >>