للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلَاةَ الْغَدَاةِ, وَلَا أُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ". [ت ١٠٧، ن ٢٥٢، جه ٥٧٩، حم ٦/ ٦٨، ق ١/ ١٧٩، ك ١/ ١٥٣]

(١٠١) بابٌ: فِى الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ؟

٢٥١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

===

(نا أبو إسحاق) السبيعي، (عن الأسود) بن يزيد، (عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغتسل ويصلي الركعتين) أي سنة الفجر قبل صلاة الغداة (وصلاة الغداة) أي ركعتي الفرض (ولا أراه يحدث) أي يجدد (وضوءًا بعد الغسل) (١) بل يكتفي بالوضوء الذي توضأ في الغسل، وهذه المسألة (٢) مجمع عليها.

(١٠١) (بَابٌ: في الْمَرْأَةِ (٣) هَلْ تَنْقُضُ (٤) شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ) (٥)

أو لا تنقض، بل تكتفي بإفاضة الماء على رأسها؟

٢٥١ - (حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قالا: نا سفيان بن


(١) وقد أخرج ابن عابدين برواية الطبراني عن ابن عباس رفعه: "من توضأ بعد الغسل فليس منا". (ش) [انظر: "المعجم الكبير" (١١/ ٣٦٧) ح (١١٦٩١)].
(٢) وبه جزم ابن العربي، قلت: بل رواية لأحمد: يجب أن يأتي بالوضوء قبل الغسل أو بعده إذا كان الرجل محدثًا بالحدثين الأصغر والأكبر، كذا في "المغني" (١/ ٢٨٩)، وقال ابن العربي (١/ ١٦٣): يجب إذا مس فرجه في أثناء الغسل، انتهى. (ش).
(٣) وكذا الرجل عندهم، كما سيأتي في آخر الباب. (ش).
(٤) قال الجمهور: لا تنقض بدون التفريق، وقال أحمد: تنقضه في الحيض دون الجنابة، انتهى."نيل الأوطار" (١/ ٣٢٠)، وصحَّح صاحب "المغني" (١/ ٣٠١) في مذهبهم عدم التفريق، ونقل الباجي مذهبهم مثل روايته لأحمد بالتفريق كما في "الأوجز" (١/ ٥٠٧)، ونقل ابن العربي (١/ ١٦٠) الخلاف لأحمد فقط، وبسط وجه الخلاف، ونقل ابن رسلان عن "المغني" إجماع الأربعة على عدم النقض. (ش).
(٥) وترتيب الأبواب يدل على أن المراد هاهنا غسل الجنابة، والاغتسال من المحيض =

<<  <  ج: ص:  >  >>