(٢) وبه جزم ابن العربي، قلت: بل رواية لأحمد: يجب أن يأتي بالوضوء قبل الغسل أو بعده إذا كان الرجل محدثًا بالحدثين الأصغر والأكبر، كذا في "المغني" (١/ ٢٨٩)، وقال ابن العربي (١/ ١٦٣): يجب إذا مس فرجه في أثناء الغسل، انتهى. (ش). (٣) وكذا الرجل عندهم، كما سيأتي في آخر الباب. (ش). (٤) قال الجمهور: لا تنقض بدون التفريق، وقال أحمد: تنقضه في الحيض دون الجنابة، انتهى."نيل الأوطار" (١/ ٣٢٠)، وصحَّح صاحب "المغني" (١/ ٣٠١) في مذهبهم عدم التفريق، ونقل الباجي مذهبهم مثل روايته لأحمد بالتفريق كما في "الأوجز" (١/ ٥٠٧)، ونقل ابن العربي (١/ ١٦٠) الخلاف لأحمد فقط، وبسط وجه الخلاف، ونقل ابن رسلان عن "المغني" إجماع الأربعة على عدم النقض. (ش). (٥) وترتيب الأبواب يدل على أن المراد هاهنا غسل الجنابة، والاغتسال من المحيض =