للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنَ مُحَمَّدٍ -, عَنِ الْعَلَاءِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أبي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا, مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ». [م ٢٥٨٧, ت ١٩٨١, حم ٢/ ٢٣٥]

(٤١) باب في التَّوَاضُعِ

٤٨٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ, حَدَّثَنِي أبي, حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ, عَنِ الْحَجَّاجِ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ, عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِىَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ, وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». [م ٢٨٦٥]

===

ابن محمَّد-، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: المُسْتَبَّان) أي الرجلان يسُبُّ كل واحد منهما الآخر، مبتدأ (ما قالا) أي الذي تكلما من السب، وهذا مبتدأ ثانٍ (فعلى البادي منهما) خبر لمبتدأ ثان، والجملة خبر للمبتدأ الأول، أي فإثم سبهما راجع على البادي منهما، أما إثم البادي فظاهر، وأما إثم الآخر فلكون الأول حمله على السب وظلمه، وهذا (ما لم يَعْتَدِ المظلومُ) (١) أي: لم يتجاوز المظلوم الحدَّ بأن سبّه أكثر، وأفحش منه، وأما إذا اعتدى كان إثم ما اعتدى عليه، والباقي على البادي.

(٤١) (بَابٌ في التَّوَاضُعِ)

٤٨٩٥ - (حدثنا أحمد بن حفص، حدثني أبي) حفص بن عبد الله بن راشد، (حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله) بن الشخير، (عن عياض بن حمار أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله أوحى إليَّ أن تواضَعُوا حتى لا يبغيَ) أي لا يظلم (أحد على أحد، ولا يَفْخَرَ) أي لا يتكبر (أحد على أحد).


(١) زاد في رواية أحمد - كما في "الدر المنثور" (٧/ ٣٥٨) -: ثم قرأ: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: ٤٠]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>