للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٤) بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهَا؟

٢٢٤٠ - حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ.

===

إلَّا في المرأة تخرج مراغمة لزوجها، أي يقصد الاستيلاء على حقه، فتبين عنده بالمراغمة.

والأخرى: ما إذا سبي الزوجان معًا، فعنده تقع الفرقة، فللسابي أن يطأها بعد الاستبراء، وعندنا لا تقع لعدم تباين الدارين، انتهى.

فإن قيل: هذان الحديثان مخالفان لمذهب الحنفية، فإن مذهبهم أن تباين الدارين حقيقةً وحكمًا موجب للبينونة، وها هنا لما هاجر أحدهما، وبقي الآخر في دار الحرب تحقق تباين الدارين حقيقةً وحكمًا، فإن المسلم منهما في دار الإِسلام، والذي بقي فهو في دار الحرب.

قلنا: سلَّمنا أنهما متباينان دارًا حقيقة، ولكن لا نسلِّم أنهما متباينان حكمًا، فإنهما لما أسلما في دار الحرب، وهاجر أحدهما، فالثاني ليس بعازم على القرار في دار الحرب، بل هو عازم على الهجرة، فهو في دار الإِسلام حكمًا، فلا يبين أحدهما من الآخر، والله تعالى أعلم.

وقال شمس الأئمة في "المبسوط" (١): وقال الزهري: إن دار الإِسلام إنما تميزت من دار الحرب بعد فتح مكة، فلم يوجد تباين الدارين يومئذ.

(٢٤) (بَابٌ: إِلَى مَتَى تُرَدُّ عَلَيْهِ)، أي: على الرجل (امْرَأَتُهُ إِذَا أَسْلَمَ) أي: الرجل (بَعْدَهَا؟ ) أي: بعد المرأة، يعني إذا أسلمت المرأة وهاجرت ثم أسلم زوجها بعد إسلامها، فإلى متى تُرَدُّ الزوجة على زوجها؟

٢٢٤٠ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا محمد بن سلمة،


(١) "المبسوط" (٥/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>