للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المدعي، وهو من إذا ترك، ترك لا عليها، فيمكن أن يقال: إن الرجل لما قال: "قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي"، لعل المرأة اعترفت بذلك، ولم تنكره، فثبت دعواه بعدم انفساخ النكاح باعترافها، أو علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحة ذلك بالوحي، فانتزعها من الزوج الآخر، وردها إلى الأول.

قال القاري (١): وقال المظهر: يعني إذا أسلما قبل انقضاء العدة، ثبت النكاح بينهما، سواء كان على دين واحد، كالكتابيين، والوثنيين، أو أحدهما كان على دين والآخر على دين، سواء كانا في دار الإِسلام أو في دار الحرب، أو أحدهما في أحدهما والآخر في الآخر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور، انقضاء العدة، أو عرض الإِسلام على الآخر مع الامتناع عنه، أو بنقل أحدهما من دار الإِسلام إلى دار الحرب أو بالعكس، وسواء عنده الإِسلام قبل الدخول أو بعده.

وقال ابن الهمام (٢): اختلف في أن تباين الدارين حقيقةً وحكمًا بين الزوجين هل يوجب الفرقة بينهما؟ قلنا: نعم، وقال الشافعي: لا، وفي أن السبي هل يوجب الفرقة أم لا؟ فقلنا: لا، وقال: نعم، وقوله قول مالك وأحمد، فيتفرع أربع صور، وفاقيتان، وهما: لو خرج الزوجان إلينا معًا ذميين أو مسلمين أو مستأمنين، ثم أسلما، أو صارا ذميين لم تقع الفرقة اتفاقًا، ولو سبي أحدهما تقع الفرقة اتفاقًا عنده للسبي، وعندنا للتباين.

وخلافيتان، إحداهما: ما إذا خرج أحدهما إلينا مسلمًا أو ذميًا أو مستأمنًا، ثم أسلم، أو صار ذميًا، عندنا تقع، فإن كان الرجل حل له التزوج بأربع في الحال، وبأخت امرأته التي في دار الحرب، إذا كانت في دار الإِسلام، وعنده لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته التي في دار الحرب،


(١) "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٣٣٥ - ٣٣٦).
(٢) "فتح القدير" (٣/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>