للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٨٩) بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتيْنِ (١)

١٢٤٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ, حَدَّثَنَا أَبِى, حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ: "صَلَّى النَّبِىُّ (٢) -صلى الله عليه وسلم- فِى خَوْفٍ الظُّهْرَ, فَصَفَّ بَعْضَهُمْ خَلْفَهُ, وَبَعْضَهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ, فَصَلَّى (٣)

===

يكون الفرض على الإِمام ركعة فيصليها بأخرى بلا قعود للتشهد، ولا تسليم، فلما تضاد الخبران عن ابن عباس تنافيًا، ولم يكن لأحد أن يحتج في ذلك بمجاهد عن ابن عباس, لأن خصمه يحتج عليه بعبيد الله عن ابن عباس بخلاف ذلك (٤).

(٢٨٩) (بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَة رَكْعَتَيْنِ)

وتكون للإمام أربعًا

١٢٤٨ - (حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا الأشعث، عن الحسن، عن أبي بكرة (٥) قال: صلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم - في خوف الظهر) مفعول لصلَّى أي صلاة الظهر (فصف بعضهم خلفه، وبعضهم بإزاء العدو، فصلَّى) بهم، أي بالطائفة


(١) زاد في نسخة: "وتكون للإمام أربعًا".
(٢) وفي نسخة: "رسول الله".
(٣) وفي نسخة: "فصلَّى بهم".
(٤) انظر: "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٠٩).
(٥) وروي نحوه عن جابر عند مسلم وغيره. (انظر: "صحيح البخاري" ٤١٣٦، و"صحيح مسلم" ٨٤٣)، وفيه: "كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات وللقوم ركعتان"، وحديث أبي بكرة صريح في السلام على ركعتين، بخلاف حديث جابر، فحمله بعضهم على حديث أبي بكرة، منهم: النووي، ومنهم: من لم يحمله عليه، ومنهم: القرطبي.
وقال المنذري في "مختصره": كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير حكم سفر، وهم مسافرون، وقال بعضهم بالخصوصية، وقيل: كان عليه السلام مخيرًا بين القصر والإتمام، فاختار لنفسه الإتمام، وللقوم القصر، وقال بعضهم: كان في حضر ببطن نخلة على باب المدينة، وكان خوف فخرج منه محترسًا، انتهى. (انظر: "نصب الراية" ٣/ ٢٤٦). وأوَّله الجصاص في "أحكام القرآن" (٢/ ٢٦٢) بسلام التشهد. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>