الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب، وذكر أبو بكر البيهقي أن حديث عمرو هذا لم يثبت، وأن حديث أبي هريرة:"فليأت الذي هو خير فهو كفارة له" لم يثبت.
(٣١)(بَابُ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ)
٣٣٢٥ - (حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي، عن ابن أبي فديك قال: حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن كريب، عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من نذر نذرًا) مطلقًا (لم يسمه) أي لم يعينه فقال: عليَّ نذر لو فعلت كذا، فإذا حنث (فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا في معصية) والحنث فيه لازم (فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا أطاقه فَلْيَفِ به) أي إذا كان في غير معصية.
(قال أبو داود: وروى هذا الحديث وكيع وغيره، عن عبد الله بن