للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الأَخْنَسِ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَا نَذْرَ وَلَا يَمِينَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ, وَلَا فِى مَعْصِيَةِ اللَّهِ, وَلَا فِى قَطِيعَةِ رَحِمٍ (١)؛ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَدَعْهَا, وَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ, فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا». [ن ٣٧٩٢، حم ٢/ ٢١٢]

===

قال: حَدَّثَنَا عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليَدَعْها, وليأتِ الذي هو خير فإن تركها كفارتها) (٢).

نقل في حاشية المكتوبة الأحمدية، عن مولانا محمد إسحاق: قوله: "فإن تركها كفارتها"، أي كفارة ارتكاب يمين على الشر، يعني إثم ارتكابها يرتفع عن تركها، أما لزوم كفارة الحنث فهو أمر آخر لازم عليه، انتهى.

ونقل عن "فتح الودود": قوله: "فإن تركها كفارة" ظاهره أنه لا حاجة إلى الكفارة، لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الحديث هو الكفارة، فيمكن أن يقال: في الكلام طيٌّ، والتقدير: فليكفِّر، فإن تركها موجب كفارتها.

هذا الحديث ليس في نسخة "العون" ولا في المصرية، ولكن موجود في المجتبائية والكانفورية والمكتوبة الأحمدية والمكتوبتين المدنيتين، وكتب عن المنذري في حاشية إحدى النسختين: وأخرجه النسائي، وقد تقدم الكلام في


(١) في نسخة: "الرحم".
(٢) قال الحافظ في "الفتح": أشار أبو داود إلى ضعفه، فقال: الأحاديث كلها "فليكفر عن يمينه إلا شيئًا لا يعبأ به"، انتهى. ثم ذكر الحافظ الكلام عليه. [راجع: "فتح الباري" (١١/ ٦١٧)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>