للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١)

٢٤٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عن أَبِي الزِّنَادِ، عن الأَعْرَج، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إِلَى طَعَامٍ (٢) وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ". [م ١١٥١، ت ٧٨١، جه ١٧٥٠، حم ٢/ ٢٤٢، دي ١٧٣٧]

(٧٥) الاعْتِكَافِ

===

٢٤٦١ - (حدثنا مسدد، نا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم)، أي: فليظهر عذره بأني صائم، فإن قبل عذره فبها، وإلَّا حضر الدعوة وهو مخير في الأكل وتركه إلَّا أن يتأذى بترك الإفطار، فحينئذ الأفضل الإفطار وإلَّا فلا.

(٧٥) (الاعْتِكَافُ) (٣)

وهو لغةً: لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعًا: المقام في المسجد (٤) من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، وهو في الأصل سنَّة، وليس بواجب إجماعًا إلَّا على من نذره، وكذا من شرع فيه فقطعه عامدًا عند قوم، وعند الحنفية سنَّة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان سنَّة كفاية، كما في "البرهان" وغيره، لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة رضي الله عنهم.


(١) زاد في نسخة: "باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام".
(٢) في نسخة: "الطعام".
(٣) لما كان من سنن رمضان تعوَّدوا ذكره بعد آداب الصيام، كذا في "التقرير". (ش).
(٤) واختلفوا في أن الاعتكاف والمجاورة واحد، كما قاله عمرو بن دينار، أو مختلفان كما قاله عطاء: إن الاعتكاف في جوف المسجد، والمجاورة أعم منه ومن بابه، كذا في "عمدة القاري" (٨/ ٢٦٧). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>