للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبْد اّلله بن شقيقَ (١).

(٨٣) بَابٌ فِيمَن يَتَشَبَّعُ (٢) بِمَا لَمْ يُعْطَ

٤٩٩٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عن أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ لِي جَارَةً- تَعْنِي ضَرَّةً- هَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إنْ تَشَبَّعْتُ لَهَا بِمَا لَمْ يُعْطِ زَوْجِي؟ قَالَ: "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ (٣)

===

عبد الله بن شقيق). ولكن قال شيخي محمد بن سنان: عن عبد الكريم، عن عبد الله بن شقيق، عن أبيه، قلت: يمكن تأويله بأن يكون عن أبيه بدلًا عن عبد الله بن شقيق.

(٨٣) (بابٌ فِيمَنْ يَتَشَبَّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ)

كتب مولانا محمد يحيى المرحوم: قوله: "المتشبع بما لم يعط"، والكراهة فيه إذا كانت فيه مضرة كما فيما نحن فيه، فأما إذا تضمن إصلاح ذات البين أو التحديث بإنعام الزوج أو غيره ليكون شكرًا أو مدحًا فليس فيه كثير ضرر، نعم يستحب الاكتفاء بالتورية وترك صريح الكذب.

٤٩٩٧ - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، أن امرأة) لم أقف على تسميتها (قالت: يا رسول الله، إن لي جارة - تعني ضرة- هل عليَّ جُنَاحٌ إن تَشَبَّعْتُ لها بما لم يُعطِ زوجي؟ ) أي أظهرت أنه أعطاني وما أعطانيه (قال) - صلى الله عليه وسلم -: (المُتَشَبِّعُ بما لم يعط


(١) زاد في نسخة: "قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَكَذَا بَلَغَنِي عن عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَلَغَنِي أَنَ بِشْرَ بْنَ السرِيِّ رَوَاهُ عن عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ".
(٢) في نسخة: "في المتشبع".
(٣) في نسخة: "لم يعطه".

<<  <  ج: ص:  >  >>