للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَامَ إلَيْهَا فَأَخَذَ (١) بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا في مَجْلِسِهِ، وَكَانَ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَد فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ في مَجْلِسِهَا". [ت ٣٨٧٢، ك ٣، ١٥٤/ ١٦٠]

(١٤٦) بَابٌ فَي قُبْلَةِ الرَّجُلِ وَلَدَه

٥٢١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وهُوَ يُقَبّلُ

===

(قام) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إليها) أي فاطمة (فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا دخل عليها) أي فاطمة (قامت) فاطمة رضي الله عنها (إليه) أي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها) ولفظ هذا الحديث يرد قول التوربشتي (٢) أنه قال: ولو كان المراد التعظيم لقال: "قوموا لسيدكم"، فإن [في] هذا الحديث: "إذا دخلت عليه قام إليها"، وكذلك "إذا دخل عليها قامت إليه".

(١٤٦) (بابٌ في قُبْلَة)

بضم القاف وهو اسم التقبيل (الرَّجُلِ وَلَدَه) (٣)

٥٢١٨ - (حدثنا مسدد، نا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن الأقرع بن حابس أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يُقَبِّلُ


(١) في نسخة: "وأخذ".
(٢) انظر قوله في: "فتح الباري" (١١/ ٥٢).
(٣) وحكى القاري (٨/ ٤٦٠) عن النووي: قبلة الوالد خد الولد واجب، وقبلة غيره من الأطراف، وقبلة غير الولد من أولاد الأصدقاء سنة ... إلخ، وفي "الفتح" (١٠/ ٤٢٧): قال ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه، وكذا الكبير عند الأكثر ما لم يكن عورة، وكان عليه السلام يقبل فاطمة - رضي الله عنها -، وكذا أبو بكر بنته عائشة، انتهى. وبسطت أنواع القبلة في الشامي (٩/ ٥٥١). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>