٢٠٦٤ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا أبو معاوية، ح: وحدثنا ابن العلاء، أنا ابن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج) بن مالك الأسلمي، حجازي، أخرجوا له حديثًا واحدًا، يأتي في ترجمة أبيه، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن أبيه) حجاج بن مالك بن عويمر بن أبي أسيد بن رفاعة الأسلمي، روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا، أخرجوا له حديثًا واحدًا في الرضاع، وصححه الترمذي.
(قال: قلت: يا رسول الله، ما يُذهب) بضم التحتانية من باب الإفعال (عني مذمة الرضاع؟ ) بكسر الذال (١) المعجمة وفتحها، الحق والحرمة التي يذم مضيِّعها، والمراد به الحق اللازم بسبب الرضاع، أي ما يُسْقِطُ عني حقَّ المرضعة حتى أكون قد أديته كاملًا؟ وكانوا يستحبون أن يهبوا المرضعة عند فصال الصبي شيئًا سوى الأجرة.
(قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الغرة) أصلها بياض في وجه الفرس، والمراد ها هنا العبد، أو الأمة، كما فسَّر بقوله: (العبد، أو الأمة,
(١) قال العراقي: والمشهور في الرواية بفتح الميم وكسر الذال بعدها ميم مفتوحة مشددة، كذا في "قوت المغتذي". (ش). (انظر: "نفع قوت المغتذي" ص ٥٢).