للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: الْغِلَاقُ أَظُنُّهُ في الْغَضَبِ.

(٩) بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ

٢١٩٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ- يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ حَبِيبٍ،

===

ولنا عمومات النصوص وإطلاقها كما قال الله تعالى سبحانه: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وقوله عليه الصلاة والسلام: "كل طلاق جائز إلَّا طلاق الصبي والمعتوه" (١)؛ ولأن الفائت بالإكراه ليس إلَّا الرضاء طبعًا، وأنه ليس بشرط لوقوع الطلاق، فإن طلاق الهازل واقع، وليس براضٍ به طبعًا.

وكذلك الرجل قد يطلق امرأته الفائقة حسنًا وجمالاً الرائقة تغنجًا ودلًّا لا لخللٍ في دينها، وإن كان لا يرضى به طبعًا ويقع الطلاق عليها.

وأما الحديث فقد قيل: إن المراد به الإكراه على الكفر، لأن القوم كانوا حديثي العهد بالإِسلام، وكان الإكراه على الكفر ظاهرًا يومئذ، وكان يجري على ألسنتهم كلمات الكفر خطأ وسهوًا، فعفا الله جلَّ جلاله عن ذلك (٢).

(قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب)، ولعله عند المصنف الطلاق الموقع في حالة الغضب الذي يغلق العقل لا يقع.

(٩) (بَابٌ: في الطَّلَاقِ عَلَى الْهَزْلِ)

أي: إذا كان الطالق هازلاً به يلزم عليه

٢١٩٥ - (حدثنا القعنبي، نا عبد العزيز - يعني ابن محمد-، عن عبد الرحمن بن حبيب) بن أردك بفتح أوله وسكون ثانيه، ويقال: حبيب بن


(١) حكى العيني (١٤/ ٢٦٥) الإجماع على عدم وقوع طلاق المعتوه، وحكاه الحافظ (٩/ ٣٩٣) عن الطحاوي، لكن ذكر الحافظ فيه الخلاف عن بعضهم. (ش).
(٢) انظر: "بدائع الصنائع" (٦/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>