للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح، عن ابْنِ مَاهَكَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "ثَلَاث جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ". [ت ١١٨٤، جه ٢٠٣٩، قط ٣/ ٢٥٧، ك ٢/ ١٩٨]

===

عبد الرحمن بن أردك المدني، مولى بني مخزوم، يقال: هو أخو علي بن حسين لأمه، قال النسائي: منكر الحديث، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له عندهم حديث: "ثلاثة جدهن جدًا" الحديث، قلت: وقال الحاكم: من ثقات المدنيين.

(عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن ماهك) أي يوسف، (عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاث جدَّهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة (١)).

قال الشوكاني (٢): الحديث أخرجه الحاكم وصحَّحه، وفي الباب عن فضالة بن عبيد عند الطبراني بلفظ: "ثلاث لا يجوز فيهن اللعب: الطلاق، والنكاح، والعتق".

والحديث يدل على أن من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق وقع منه ذلك. أما في الطلاق: فقد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم، وخالف في ذلك أحمد ومالك فقالا: إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية، وبه قال جماعة من الأئمة، منهم الصادق والباقر والناصر، واستدلوا بقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} (٣)، فدلت على اعتبار العزم، والهازل لا عزم منه.

وأجاب صاحب "البحر" بالجمع بين الآية والحديث، فقال: يعتبر العزم


(١) وذكر صاحب "الهداية" (٢/ ٣١٧) بدله اليمين، والغزالي في "الوسيط" بدله العتاق، وتكلم عليهما الزيلعي في "نصب الراية" (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤)، والحافظ في "التلخيص الحبير" (٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩). (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (٤/ ٣٢٨).
(٣) سورة البقرة: الآية ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>