للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥) بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الضَّحَايَا

٢٨٠٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: سَأَلْتُ (١) الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا لَا يَجُوزُ فِى الأَضَاحِى؟ فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصَابِعِى أَقْصَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ, وَأَنَامِلِى أَقْصَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ,

===

والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث وبين حديثي أبي بردة وعقبة، لاحتمال أن يكون ذلك في ابتداء الأمر، ثم تقرر الشرع بأن الجذع من المعز لا يجزئ، واختص أبو بردة وعقبة بالرخصة في ذلك.

(٥) (بَابُ مَا يُكْرَهُ (٢) مِنَ الضَّحَايَا)

٢٨٠٢ - (حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي) من الضحايا؟ (فقال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصابعي أقصر (٣) من أصابعه) قال ذلك أدبًا، (وأناملي أقصر من أنامله،


(١) في نسخة: "سألنا".
(٢) وفي "الدر المختار" (٩/ ٤٦٧ - ٤٧٠): يضحي بالجماء، والخصي، والثولاء، أي: المجنونة إذا لم يمنعها من السوم والرعي، وإن منعها لا، والجرباء: السمينة لا المهزولة، لا بالعمياء، والعوراء، والعجفاء، أي: المهزولة التي لا مخ لها، والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، والمريضة البَيِّنُ مرضها، ومقطوع أكثر الأذن، أو الذنب، أو العين، أو الألية؛ لأن للأكثر حكم الكل بقاءً وذهابًا وعليه الفتوى، ولا بالسكاء التي لا أذن لها خلقة، فلو لها أذن صغيرة أجزأت، ولا الجذاء، أي: مقطوعة رؤوس ضرعها أو يابستها, ولا الجدعاء: مقطوعة الأنف، ولا التي عولجت حتى انقطع لبنها, ولا التي لا ألية لها خلقة، ولا بالخنثى؛ لأن لحمها لا ينضج، ولا الجلالة، انتهى. ولا بالهتماء التي لا أسنان لها، ويكفي بقاء الأكثر، وقيل: ما تعتلف به، انتهى. (ش).
(٣) ولفظ ابن ماجه: "يدي أقصر من يده"، انتهى "ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>