للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ, فَقَالَ: «اذْبَحْهَا وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ». [خ ٥٥٥٦]

===

وأخرج البخاري (١) هذا الحديث بهذا السند وفيه: "أن عندي داجنًا" (جذعة من المعز) والداجن: الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم (فقال: اذبحها ولا تصلح لغيرك).

قال الحافظ (٢): وفي هذا الحديث تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية، لكن وقع في عدة أحاديث التصريح بنظير ذلك لغير أبي بردة، ففي حديث عقبة بن عامر كما تقدم قريبًا: "ولا رخصة فيها لأحد بعدك"، قال البيهقي (٣): إن كانت هذه الزيادة محفوظة كان رخصة لعقبة كما رخص لأبي بردة.

قلت: وفي هذا الجمع نظر؛ لأن في كل منهما صيغة عموم، فأيهما تقدم على الآخر اقتضى انتفاء الوقوع للثاني، وأقرب ما يقال فيه: إن ذلك صدر لكل منهما في وقت واحد، أو تكون خصوصية الأول نسخت بثبوت الخصوصية للثاني، ولا مانع من ذلك؛ لأنه لم يقع في السياق استمرار المنع لغيره صريحًا.

وقد وقع في كلام بعضهم أن الذين ثبتت لهم الرخصة أربعة أو خمسة، واستشكل الجمع وليس بمشكل، فإن الأحاديث التي وردت في ذلك ليس فيها التصريح بالنفي، إلَّا في قصة أبي بردة في "الصحيحين"، وفي قصة عقبة بن عامر في البيهقي، وأما ما عدا ذلك ففي قصة زيد بن خالد قال له: "ضَحِّ به"، وفي حديث عويمر بن أشقر: "أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعيد أضحية أخرى"، وفي حديث ابن عباس: "أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى سعد بن أبي وقاص جذعًا من المعز، فأمره أن يضحي"، وليس فيه التصريح بالنفي لغيرهم.


(١) "صحيح البخاري" (٥٥٥٦).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ١٤ - ١٥).
(٣) "السنن الكبرى" (٩/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>