(٤٦) بَابٌ: في إِتْيَانِ الْحَائِضِ وَمُبَاشَرَتِهَا
٢١٦٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، أَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمْ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ، وَلَمْ يؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُشَارِبُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهَا في الْبَيْتِ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ... }
===
فحاصل قول ابن عباس: أن الذي بلغني عن ابن عمر إن صح، فهو غلط منه، فإن قوله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} إلى آخر الآية، لا يدل على إباحة الوطء في الدبر، بل يدل على حرمته. فإنها نزلتْ في إتيان النساء في محل الحرث في إباحة الكيفيات المختلفة، مقبلاتٍ ومدبراتٍ ومستلقياتٍ في عموم الأحوال، لا في عموم المواضع.
(٤٦)(بَابٌ: في إِتيَان الْحَائِضِ)، أي: جماعها (وَمُبَاشَرَتِهَا)
أي: إلصاق البشرة بالبشرة من غير جماع
٢١٦٥ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك: أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأة، أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها) بالهمزة، ويبدل واوًا، أي: لم يأكلوا معها (ولم يشاربوها) أي لا يشربون معها (ولم يجامعوها) أي لم يساكنوهن (في البيت، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي سأله أصحابه كما في رواية مسلم.
قال الحافظ (١): وروى الطبري عن السدي: أن الذي سأل أولًا عن ذلك هو: ثابت بن الدحداح. (عن ذلك، فأنزل الله عزَّ وجلَّ:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ})