للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٠) بَابٌ: في النَّفْخِ في الشَّرَابِ (١)

٣٧٢٨ - حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عن عَبْدِ الْكَرِيمِ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَنَفَّسَ في الإنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ". [ت ١٨٨٨، جه ٣٤٢٨، دي ٢١٣٨، حم ١/ ٢٢٠]

٣٧٢٩ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عن يَزِيدَ بْنِ

===

من ألم العطش، أو أراد أن لا يكون منه مرض، وقال عطاء الدين صاحب "الطب النبوي": قوله: أمرأ، أي أسرع انحدارًا من المريء وأعلى المعدة، وقيل: إنه يمري البدن ويُنَمِّيه.

(٢٥) (بَابٌ: في النَّفْخِ في الشَّرَابِ)

٣٧٢٨ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا ابن عيينة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتنفس في الإناء) أي إذا شرب لا يتنفس فيه من غير إبانة الإناء من فيه (أو ينفخ فيه).

قال الخطابي (٢): قد يحتمل أن يكون النهي عن ذلك من أجل ما يخاف أن يبرز من ريقه ورطوبة فمه فيقع في الماء، وقد يكون النكهة من بعض من يشرب متغيرة، فتعلق الرائحة بالماء برقته ولطفه، فيكون الأحسن في الدأب أن يتنفس بعد إبانة الإناء (٣) من فمه، وأن لا يتنفس فيه؛ لأن النفخ إنما يكون لأحد معنيين: فإن كان من حرارة الشراب فليصبر حتى يبرد، وإن كان من أجل قذاء يبصره فيه، فليمطه بأصبع أو خلال أو نحوه، ولا حاجة إلى النفخ فيه بحال.

٣٧٢٩ - (حدثنا حفص بن عمر قال: نا شعبة، عن يزيد بن


(١) زاد في نسخة: "والتنفس فيه".
(٢) "معالم السنن" (٤/ ٢٧٥).
(٣) في الأصل: "الماء"، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>