للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَذَا أَصَحُّ. [تقدم برقم ٤٦٢]

(٥٥) بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

٥٧٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ, أَخْبَرَنِى يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ,

===

هذا الحديث عن أيوب في أمرين: فرفعه عبد الوارث عن ابن عمر موصولًا ولم يرفعه إسماعيل، بل أوقفه على عمر - رضي الله تعالى عنه -، وجعله قول عمر، ولم يذكر ابن عمر، ورواية نافع عن عمر منقطع.

ثم يقول أبو داود: (وهذا أصح) أي رواية إسماعيل موقوفًا أصح من رواية عبد الوارث مرفوعًا، وفي بعض النسخ: قال أبو داود: وحديث ابن عمر وهم من عبد الوارث أي رفعه وهم منه، ولم أجد دليلًا على ما ادعاه المصنف من الوهم، فإن الراويين كليهما ثقتان، ثم هذا الحديث بسنده ومتنه مكرر، قد تقدم في "باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال".

(٥٥) (بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ)

هل يجوز أو لا؟ والمراد بالسعي هاهنا الإسراع في المشي بحيث يتشتت به قلب المصلي وتزول طمأنينته

٥٧٠ - (حدثنا أحمد بن صالح، ثنا عنبسة) بن خالد، (أخبرني يونس) بن يزيد، (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري، (أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا أقيمت (١) الصلاة فلا تأتوها) أي الصلاة (تسعون) حال، أي لا تأتوا إلى الصلاة


(١) قيد به لأنه الحامل على الإِسراع فغيره أولى، وقيل: التقييد بها, لأن المسرع إذًا يحفزه النفس بخلاف السابق على الإِقامة. "ابن رسلان"، وكذا في "الأوجز" (٢/ ٢٢). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>