للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧) بَابٌ: فِي الأَوْعِيَةِ

٣٦٩٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: نَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عن ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: "نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ". [م ١٩٩٧، ن ٥٦٤٣]

٣٦٩١ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، الْمَعْنَى، قَالَا، نَا جَرِيرٌ، عن يَعْلَى- يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ -، عن سَعِيدِ بْنٍ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: "حَرَّمَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - نَبيذَ الْجَرِّ، فَخَرَجْتُ فَزِعًا مِنْ قَوْلِهِ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَبِيذَ الْجَرِّ، فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَمَا (١) تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ؟ قالَ:

===

(٧) (بَابٌ: في الأَوْعِيَةِ)

جمع وعاء، وهى: الظروف

٣٦٩٠ - (حدثنا مسدد، نا عبد الوأحد بن زياد قال: نا منصور بن حيان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس قالا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الدباء) أي عن ظرف يعمل منه (والحنتم) أي الجرة الخضراء (والمزفت) أي المطلى بالزفت وهو القير (والنقير) أي المنقور من الخشب.

وكان ذلك في أول الإِسلام خوفًا من أن يكون مسكرًا ولا يعلم به، فلما طال الزمان وعلم حرمته واشتهرت، أبيح الانتباذ في كل وعاء كما سيجيء.

٣٦٩١ - (حدثنا موسي بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم، المعنى، قالا: نا جرير، عن يعلى -يعني ابن حكيم-، عن سعيد بن جبير قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيذ الجر، فخرجت فزعًا من قوله: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيذ الجر، فدخلت على ابن عباس فقلت: أما تسمع ما يقول ابن عمر؟ قال:


(١) في نسخة: "ألا".

<<  <  ج: ص:  >  >>