للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانَ (١) ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ". [خ ٩٨٢، ن ٤٣٦٦، جه ٣١٦١، حم ٢/ ١٠٨]

(٩) بَابُ حَبْسِ لُحُوم الأَضَاحِي

٢٨١٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ, عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, قَالَ: قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الأَضْحَى فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «ادَّخِرُوا لثلاثَ, وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِىَ» , قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: يَا رَسُولَ اللَّهِ, لَقَدْ كَانَ

===

بمرأى من الفقراء، فيصيبون من لحم الأضحية (وكان ابن عمر يفعله).

(٩) (بَابُ) النَّهْي عن (حَبْسِ لُحُومِ الأَضَاحِي) فوق ثلاث ونسخه

٢٨١٢ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، قال) عبد الله بن أبي بكر: (قالت) عمرة: (سمعت عائشة تقول: دَفَّ ناس) أي: أقبلوا، والدف: سير سريع تقارب فيه الخطى (من أهل البادية) أي: من سكان البوادي (حضرة الأضحى) بفتح الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة (في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢): ادخروا لثلاث (٣) ليال (وتصدقوا بما بقي).

(قالت) عائشة: (فلما كان بعد ذلك) أي: فلما جاء الأضحى بعد ذلك الأضحى الذي نهى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حبس اللحم فوق ثلاث ليال (قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ولم أقف على اسم قائله: (يا رسول الله) - صلى الله عليه وسلم - (لقد كان


(١) في نسخة: "فكان".
(٢) وفي "الخميس" (١/ ٥٠٣): أن النهي عن الادخار بعد الثلاث كان في سنة ٥ هـ، واستنبط الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٢٥) بأمره - صلى الله عليه وسلم - بالأكل والادِّخار في حجة الوداع أن النهي كان سنة تسع. (ش).
(٣) من يوم النحر أو يوم الذبح قولان. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>