للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٤٥) بَابُ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

===

وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسائر من وصف صلاته - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث، ولو كان هديه - صلى الله عليه وسلم - فعلها دائمًا، لذكرها كل واصف لصلاته - صلى الله عليه وسلم -، ومجرد فعله - صلى الله عليه وسلم - لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلَّا إذا علم أنه فعلها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قُدِّرَ أنه فعلها للحاجة، لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، وهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة، انتهى (١).

(١٤٥) (بَابُ الإقْعَاءِ (٢) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ)

قال القاري (٣): قيل: الإقعاء أن يلصق أليتيه على الأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كالكلب، وقيل: أن يضع أليتيه على عقبيه، وقيل: أن يجلس على أليتيه ناصبًا قدميه وفخذيه، وهو الأصح، قال في "المستقصى": إقعاء الكلب في نصب اليدين، وإقعاء الآدمي في نصب الركبتين إلى صدره. ذكره في شرح "المنية"، وقال ابن حجر -أي في شرح حديث علي: لا تقع بين السجدتين-: أي لا تجلس على أليتيك ناصبًا فخذيك, لأن هذا مكروه (٤)


(١) وسيجيء في "باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة" أن الصحابة أجمعوا على تركه، وأنه محمول على العذر، وقال ابن القيم في "كتاب الصلاة" له: لا ريب أنه عليه السلام فعله، وهل فعله على أنها من سنن الصلاة أو لحاجة؟ وهذا الثاني أظهر لوجهين: الأول: أن فيه جمعًا بينه وبين حديث وائل بن حجر وأبي هريرة أنه عليه السلام كان ينهض على صدور قدميه، والثاني: أن الصحابة كانوا أحرص الناس على الاتباع، وكانوا ينهضون على صدور أقدامهم، انتهى. (ش).
(٢) بسط الكلام عليه في "السعاية" (٢/ ٢١٣)، وأجمل ابن العربي (٢/ ٧٩)، وكذا في شروح "الشمائل"، وحاصلها أن الإقعاء المكروه غير الإقعاء المسنون، وراجع: "الكوكب الدري" (١/ ٢٨٤). (ش).
(٣) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٣٢٧).
(٤) بكراهته قال الأربعة خلافًا لبعض من سلف، كذا في "المغني" (٢/ ٢٠٦). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>