للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال الطحاوي (١): ليس في حديث أبي حميد جلسة الاستراحة، وساقه بلفظ: فقام ولم يتورك، وأخرجه أبو داود كذلك، وقال الطحاوي: فلما تخالف الحديثان احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به، فقعد لأجلها , لا لأن ذلك من سنة الصلاة، وقال أيضًا: لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص.

وقال الكرماني. الأصل عدم العلة، وأما تركه - صلى الله عليه وسلم - فلبيان جواز الترك.

قلت: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تبادروني فإني قد بَدَّنْتُ"، يدل على أن تلك كانت لعلة، ولأن تلك الجلسة للاستراحة، والصلاة غير موضوعة لتلك، وقال بعضهم: إن مالك بن الحويرث هو راوي حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فحكاياته لصِفات صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - داخلة تحت هذا الأمر.

قلت: هذا لا ينافي وجود العلة لأجل هذه الجلسة، وبقولنا قال مالك وأحمد.

وقال الحافظ ابن القيم في "زاد المعاد" (٢): ثم كان - صلى الله عليه وسلم - ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدًا على فخذيه، كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة، ولا يعتمد على الأرض بيديه، وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسًا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة.

واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة، فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد - رحمه الله -، قال الخلّال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض، فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة،


(١) شرح معاني الآثار" (١/ ٢٦٠).
(٢) (١/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>