للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الزُّهْرِىِّ: "أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الأَعْرَابِ, لأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ, فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعْلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ".

(٧٥) بَابُ الْقَصْرِ لأَهْلِ مَكَّة

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ, حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ, حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ, حَدَّثَنِى حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ الْخُزَاعِىُّ, وَكَانَتْ أُمُّهُ تَحْتَ عُمَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: "صَلَّيْتُ مع رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِمِنًى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا,

===

عن الزهري: أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى) من أجل الأعراب (لأنهم كثروا عامئذ) أي في ذلك العام (فصلَّى بالناس أربعًا ليعلمهم أن الصلاة أربع) وهذا الوجه منفردًا لا يناسب أن يكون سببًا لإتمام الصلاة، إلَّا أن يقال: إن سبب الإتمام هو تأهله، وانضم بذلك نية تعليم الأعراب، فحينئذ لا مضايقة فيه.

(٧٥) (بَابُ الْقَصْرِ لأهْلِ مَكَّةَ) ومِنَى

أي: هل يجوز لهم القصر خلف الإِمام في موسم الحج أم لا؟ واختلفوا في ذلك، ومبنى الخلاف على أن القصر بها للسفر، أو للنسك، واختار الثاني مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي (١): يقصر الإِمام ومن معه إذا كانوا مسافرين، وأما أهل مكة ومنى فلا يقصرون؛ لأن القصر للسفر، وهم ليسوا مسافرين فلا يجوز لهم القصر

١٩٦٥ - (حدثنا النفيلي، نا زهير، نا أبو إسحاق، حدثني حارثة بن وهب الخزاعي، وكانت أمه) أم كلثوم بنت جرول الخزاعية (تحت عمر) - رضي الله عنه - أي في نكاحه بعد وهب الخزاعي (فولدت) أي لعمر (عبيدَ الله بنَ عمر) فكان عبيد الله أخا حارثة بن وهب لأمه.

(قال: صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمنى والناس أكثر ما) أي مما (كانوا)


(١) وبه قال الثوري وأحمد واسحاق وغيرهم، كما قاله الترمذي (٣/ ٢٢٩). (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>