للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِىُّ, نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِىُّ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ, عَنْ أَبِى الزِّنَادِ, عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِى السُّوقِ, فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهُ (١)

لَقِيَنِى رَجُلٌ فَأَعْطَانِى بِهِ رِبْحًا حَسَنًا, فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ, فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِى بِذِرَاعِى, فَالْتَفَتُّ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ, فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ, فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ (٢) حَيْثُ تُبْتَاعُ, حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ. [قط ٣/ ١٣]

(٦٧) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَقُولُ عِنْدَ البَيْعِ: "لَا خِلَابَة"

===

٣٤٩٩ - (حدثنا محمد بن عوف الطائي، نا أحمد بن خالد الوهبي، نا محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن عبيد بن حنين، عن ابن عمر قال: ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته) أي: البيع (لقيني رجل، فأعطاني به) أي: بالزيت (ربحًا حسنًا، فأردت أن أضرب على يده) أي: أقطع له البيع وأعقده؛ لأن الضرب على اليد كناية عن عقد البيع؛ لأنهم كانوا إذا يعقدون البيع يضربون أيديهم على أيدي المشترين

(فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال) أي زيد: (لا تبعه حيث) أي. في مكانه (ابتعته حتى تحوزه) أي: تحرزه (إلى رحلك، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار) أي: بعد الشراء (إلي رحالهم).

(٦٧) (بابٌ: في الرَّجُلِ (٣) يقول عِنْدَ الْبَيْعِ: "لَا خِلَابَةَ")


(١) زاد في نسخة: "لنفسي".
(٢) في نسخة: "السامة".
(٣) وفي قصته خلافيتان: إحداهما الخيار بالغبن، والثانية: الحجر على السفيه، كما ستأتيان، إلَّا أن بعض الروايات يتضمن واحدة دون الأخرى. انتهى. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>