للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَنَا مُسَدَّدٌ, نَا أَبُو عَوَانَةَ - وَهَذَا لَفْظُ مُسَدَّدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (١) -صلى الله عليه وسلم- "إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ (٢) حَتَّى يَقْبِضَهُ".

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: "حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ", زَادَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلُ الطَّعَامِ. [انظر سابقه]

٣٤٩٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ, نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِىِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ (٣) حَتَّى يُبْلِغَهُ إِلَى رَحْلِهِ. [خ ٢١٣١، م ١٥٢٧، ن ٤٦٠٨]

===

"ح": (ونا مسدد، نا أبو عوانة، وهذا) أي: المذكور (لفظ مسدد) لا لفظ سليمان بن حرب، (عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا اشترى أحدكم طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، قال سليمان بن حرب: حتى يستوفيه، زاد مسدد: قال: وقال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثل الطعام) في عدم جواز بيعه قبل القبض، وهذا من اجتهاده.

٣٤٩٨ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قال في "مرقاة الصعود": هذا أصل في ضرب المحتسب أهل السوق إذا خالفوا الحكم الشرعي في مبايعاتهم (إذا اشتروا الطعام جزافًا) أي: مجهول القدر من الكيل والوزن (أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله) وإنما قيد بتبليغه إلى رحله تأكيدًا وتحقيقًا للقبض، وإلا فلا يلزم تبليغه إلى الرحل، بل انتقال من مكان إلى آخر كاف في ذلك.


(١) في نسخة: "النبي".
(٢) في نسخة: "فلا يبيعه".
(٣) في نسخة: "لا يبيعه".

<<  <  ج: ص:  >  >>