للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ قَالَ: أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يبتاعون (١) بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامُ مُرَجًّى. [خ ٢١٣٥، م ١٥٢٥، ت ١٢٩١، ن ٤٥٩٧، جه ٢٢٢٧، حم ١/ ٢١٥]

٣٤٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا، نَا حَمَّادٌ،

===

قال) أي طاوس: (قلت لابن عباس: لم؟ ) أي: لم لا يبيعه حتى يكتاله (قال) ابن عباس: (ألا ترى أنهم يبتاعون بالذهب والطعام مرجًّى).

قال الخطابي (٢): قوله: "والطعام مرجى" أي: مؤجل، وكل شيء أخَّرته فقد أرجيته، يقال: أرجأت الشيء ورَجَّيته، أي: أخَّرته، وقد يتكلم به مهموزًا وغير مهموز.

وليس هذا من باب الطعام الحاضر، ولكنه من باب السلف، وذلك مثل أن يشتري منه طعامًا بدينار إلى أجل، فيبيعه قبل أن يقبضه منه بدينارين، وهو غير جائز؛ لأن في التقدير بيع ذهب بذهب، والطعام مؤجل غائب غير حاضر، وإنما صار ذلك بيع ذهب بذهب على معناه, لأن المتسلف (٣) إذا باع الطعام الذي لم يقبضه، وأخذ منه ذهبًا، فإن البيع لا يصح فيه إذا كان الطعام الذي باعه منه مرجًى مضمونًا على غيره، وإنما يقابل الذهبان في النقدية (٤)، فكأنه باعه الدينار الذي أسلفه في الطعام بديناين، وهو فاسد من وجهين: أحدهما: لأنه دينار بدينارين، والآخر: لأنه ناجز بغائب في بيع سبيله سبيل المضاربة (٥).

٣٤٩٧ - (حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا: نا حماد)


(١) في نسخة: "يتبايعون".
(٢) "معالم السنن" (٣/ ١٣٧، ١٣٨).
(٣) كذا في الأصل، وفي "المعالم": "المسلف".
(٤) كذا في الأصل، وفي "المعالم": "التقدير".
(٥) كذا في الأصل، وفي "المعالم": "المصارفة".

<<  <  ج: ص:  >  >>