للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نَافِعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانُوا يَبْتَاعُونَ (١) الطَّعَامَ جِزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ، فَنَهَى رَسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعُوهُ (٢) حَتَّى يَنْقُلُوهُ. [خ ٢١٦٧، م ١٥٢٧، ن ٤٦٠٦]

٣٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, نَا عَمْرٌو, عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمَدِينِىِّ, أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَهُ, أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. [ن ٤٦٠٤]

٣٤٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِى شَيْبَةَ قَالَا, نَا وَكِيعٌ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ (٣) حَتَّى يَكْتَالَهُ". زَادَ أَبُو بَكْرٍ بَكْرٍ:

===

نافع، عن ابن عمر قال: كانوا يبتاعون الطعام جزافًا) بدون قيل ووزن (بأعلى السوق، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه) أي: الطعام (حتى ينقلوه).

٣٤٩٥ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، نا عمرو) بن الحارث، (عن المنذر بن عبيد المديني)، وفي "تهذيب التهذيب" (٤): المدني، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن القطان: مجهول الحال، (أن القاسم بن محمد حدثه، أن عبد الله بن عمر حدثه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعامًاا شتراه بكيل) يعني اشتراه مكايلة (حتى يستوفيه) أي: يقبضه.

٣٤٩٦ - (حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: نا وكيع، عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله) أي: يأخذه بالكيل (زاد أبو بكر


(١) في نسخة: "يتبايعون".
(٢) في نسخة: "أن يبيعونه حتى ينقلونه".
(٣) في نسخة: "فلا يبيعه".
(٤) "تهذيب "التهذيب" (١٠/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>