للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، نَا يَحْيَى، عن عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي

===

أنفسها، فمنها: ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، ومنها: ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها: ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها: ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلًا.

فأما ما يباع منه جُزافًا صُبرة مصبوبة (١) على الأرض، فالقبض أن ينقل ويحول من مكانه، فإن ابتاع طعامًا كيلًا، ثم أراد أن يبيعه بالكيل الأول لم يجز حتى يكيله على المشتري ثانيًا، وذلك لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري".

وممن قال: إنه لا يجوز بيعه بالكيل الأول حتى يكال ثانيًا أبو حنيفة وصاحباه، والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الحسن البصري وابن سيرين والشعبي، وقال مالك: إذا باعه نسيئةً فهو المكروه، وأما إذا باعه نقدًا فلا بأس أن يبيعه بالكيل الأول، وروي عن عطاء: أنه أجاز بيعة نسيئة كان أو نقدًا، انتهى.

قلت: وإنما قيَّده بكونه جُزافًا؛ لأن البيع إذا كان كيلًا أو وزنًا، فكاله البائع أو وزنه بمحضر من المشتري، أو وكيله، أو اكتاله المشتري بمحضر من البائع، أو وكيله لا يحتاج إلى النقلة، بل الكيل والاكتيال كافٍ للقبض، فيجوز للمشتري بيعه من غير أن ينقله إلى مكان آخر، فقوله: "جُزافًا" قيد لقوله: "نبتاع الطعام"، أو لقوله: "ابتعناه فيه".

٣٤٩٤ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن عبد الله (٢) قال: أخبرني


(١) كذا في الأصل، وفي "المعالم" (٣/ ١٣٦): "مصمومة".
(٢) كذا في الأصل، وكذا في أكثر النسخ المطبوعة لـ "سنن أبي داود"، وهو خطأ، والصواب: "عبيد الله" كما في "صحيح البخاري" (٢١٦٧)، و"مسند أحمد" (٢/ ١٥)، و"تحفة الأشراف" رقم (٨١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>