للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ، ثُمَّ أَغْسِلُهُ، وَأَدْفَعُهُ إِليْهِ. [ق ١/ ٣٩]

(٢٩) بَابٌ: السّوَاكُ مِنَ الْفِطْرَة

٥٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ,

===

السواك في أثناء التسوك وبعده قبل وضعه سنَة، وقال ابن الهمام: يستحب في السواك أن يكون ثلاثًا بثلاث مياه.

(فابدأ به) أي باستعماله قبل الغسل لنيل البركة، ولا أرضى أن يذهب بالماء ما صحبه السواك من ماء أسنانه (فأستاك، ثم أغسله) أي أستاك به تبركًا، ثم أغسله تأدبًا.

وفيه دليل على أن استعمال سواك الغير برضاه غير مكروه، وإنما فعلت ذلك لما بين الزوج والزوجة من الانبساط.

(وأدفعه إليه) ليكمل سواكه أو ليحفظه، قال ابن حجر: والثاني غير ظاهر, لأنه خلاف الأدب عرفًا، ولورود: "كنا نُعِدّ سواكه وطهوره"، ويحتمل أن يكون المراد وأدفعه إليه وقتًا آخر، بل هذا هو الأظهر. ودلالة الحديث على غسل السواك في أثناء التسوك غير ظاهرة، "علي القاري" (١) ملخصًا.

(٢٩) (بَابٌ: السّوَاكُ مِنَ الْفِطْرَة)

٥٢ - (حدثنا يحيى بن معين) (٢) بن عون الغطفاني مولاهم، أبو زكريا البغدادي، ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح والتعديل , ترك أبوه معين - وكان على خراج الري - لابنه يحيى ألف ألف درهم وخمسين ألف درهم، فأنفقه كله على الحديث، ولد سنة ثمان وخمسين ومائة، ومات بمدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم -


(١) "مرقاة المفاتيح" (٢/ ٩٦).
(٢) بفتح الميم وكسر العين. "الغاية" و"ابن رسلان". (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>