للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٨) بَابٌ: فِى عُقُوبَةِ الْغَالِّ

٢٧١٣ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ - قَالَ النُّفَيْلِىُّ: الأَنْدَرَاوَرْدِىُّ -, عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَصَالِحٌ هَذَا أَبُو وَاقِدٍ -

===

صحيح في حقه، فينبغي له أن يأخذ الخمس منه، ويصرفه إلى المصارف، حتى لا يكون مضيعًا حق أرباب الخمس، انتهى.

قلت: وقد بقي فيه الإشكال بعد، وهو أن المال الذي كان في الغلول، ورده رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إما أنه قد علم وتيقن أنه من مال الغلول، وكان فيه حق الخمس وحق الغانمين، فرده عليه إضاعة لحقوقهم، وإما أنه لم يتيقن به على ما قاله الإِمام محمد في "السير الكبير"، فرده عليه كان على الخطأ، واتفقت الأمة على أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يُقَرُّ على الخطأ، فهذا إقرار على الخطأ، وهو لا يجوز، والله تعالى أعلم.

(١٣٨) (بَابٌ: فِى عُقُوبَةِ الْغَالِّ)

٢٧١٣ - (حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قالا: ثنا عبد العزيز بن محمد، قال النفيلي) في صفة عبد العزيز: (الأندراوردي، عن صالح بن محمد بن زائدة، قال أبو داود: وصالح هذا أبو واقد) المدني الليثي الصغير, عن أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال ابن معين: ضعيف، وليس حديثه بذاك، وقال يعقوب بن شيبة: كان (١) علي بن المديني فيما بلغنا يضعفه، وقال العجلي: يكتب حديثه، وليس بالقوي. وقال البخاري: منكر الحديث، تركه سليمان بن حرب، روى عن سالم، عن أبيه، عن عمر رفعه: "من وجدتموه قد غل فأحرقوا متاعه"، لا يتابع عليه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا على صاحبكم، ولم يحرق متاعه"، وقال أبو داود: ولم يكن بالقوي (٢) في الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، قلت: وهكذا تكلموا فيه.


(١) في الأصل: "قال"، وهو تحريف.
(٢) في الأصل: "بالقول" وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>